الحكومة تنظم “رحلات العمرة برًا”.. اليكم الشروط
أصدر رئيس الحكومة نواف سلام القرار رقم 147/2026، المتعلق بتنظيم رحلات العمرة برًا، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2027.
ونص القرار على حصر تنظيم رحلات العمرة البرية بالشركات السياحية المرخصة قانونًا من وزارة السياحة، وفرض شروط على الحافلات المستخدمة، أبرزها ألا يتجاوز تاريخ صنعها سبع سنوات، وأن تكون مجهزة بنظام تكييف متكامل ومقاعد مريحة ومراحيض وثلاجة، إضافة إلى إخضاعها لمعاينة ميكانيكية وفنية رسمية شاملة لا يعود تاريخها إلى أكثر من ستة أشهر.
وألزم القرار منظم الرحلة بتعيين سائقين أساسيين على الأقل لكل حافلة، مسجلين قانونيًا ويحملان رخصة قيادة من الفئة المناسبة، على أن يتبادلا القيادة كل ثلاث ساعات كحد أقصى، مع منع القيادة المتواصلة لأكثر من ثلاث ساعات من دون التوقف لاستراحة لا تقل عن 30 دقيقة.
كما أوجب تجهيز كل حافلة بنظام لتتبعها ومراقبة سرعتها يكون مربوطًا بغرفة عمليات مشتركة، مع الالتزام بالسرعة القصوى المحددة وفق القوانين النافذة في كل بلد.
وشدد القرار على عدم تجاوز عدد ركاب الحافلة عدد المقاعد المخصصة فيها، بمن فيهم الطاقم المرافق، ومنع تحميل الحقائب أو الأمتعة على السطح الخارجي للحافلة، وحصرها في الصناديق السفلية، إضافة إلى منع نقل البضائع التجارية أو أي مواد أخرى غير أمتعة المعتمرين والطاقم المرافق.
وفرض القرار تجهيز الحافلات بحقيبة إسعافات أولية متطورة وجهاز إطفاء حريق صالح، مع إبراز تعهد من شركة النقل بتأمين حافلة بديلة بأسرع وقت عند وقوع عطل ميكانيكي. كما ألزم المنظم بتعيين مشرف صحي أو ممرض مجاز لمرافقة القافلة في حال كان عدد الحافلات اثنتين أو أكثر.
وفي الجانب التأميني، ألزم القرار منظم الرحلة بإبرام عقد تأمين صحي وتأمين ضد الحوادث لدى شركة مرخصة في لبنان ومعزز بإعادة تأمين، يشمل المعتمرين والسائقين ويغطي العلاج الطبي والاستشفاء وحالات الطوارئ طوال الرحلة والعبور في لبنان وسوريا والأردن والسعودية، إضافة إلى حالات الوفاة والعجز الكلي والجزئي.
وحمل القرار المنظم مسؤولية متابعة الإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية مع شركة التأمين عند وقوع حادث، وتكليف محامٍ على نفقته عند الاقتضاء لتحصيل حقوق المتضررين، مع إبلاغ هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة بالإجراءات المتخذة.
كما أوجب تسليم المعتمر كتابًا خطيًا يتضمن شروط ومواصفات الرحلة والسقوف التي التزمت بها شركة التأمين، مرفقًا بإيصال القبض.
ونص القرار على أن أي مخالفة لأحكامه تعرّض الشركة المنظمة للمساءلة الإدارية والقضائية، على أن يُعمل به بدءًا من 1 كانون الثاني 2027.

