ردّت وزارة الداخلية والبلديات على طلب الرأي من قبل وزارة العدل بخصوص الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل قطعات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي التي تقوم بمهام الضابطة العدلية في حالة الجناية المشهودة عند تعذر الاتصال بالنيابات العامة أو تمنّع هذه الاخيرة عن إعطاء إشارة قضائية.
ورأت وزارة الداخلية، “انطلاقا من المهام التي اوكلت إلى قوى الامن الداخلي في المادة الاولى من القانون رقم 17/90، لا سيما لجهة حفط النظام وتوطيد الامن وتأمين المسؤولية الوطنية في إحقاق الحق الوحفاظ على النظام العام في البلاد، أنه يفرض استبقاء المشتبه فيه موقوفا لديها لحين ورود إشارة المرجع القضائي المختص بالترك أو عدمه، ويفرض على الضابط العدلي أيضا التقيد بإجراءات التحقيق كافة وفقا لاضول المحاكمات الجزائية، وأن تكون هذه الاجراءات موثّقة بموجب محضر عدلي”.