إقتراح قانون يجيز للبلديات الترخيص بإنتاج الكهرباء
تقدّمنا باقتراح قانون يُجيز للبلديات و/أو اتحاد البلديات، كلٌّ ضمن نطاقه، منح أذونات وتراخيص إنتاج الكهرباء وتوزيعها بقرار من مجالس إداراتها، كحلّ لحل معضلة الكهرباء.
جاء في النص الذي أعدّ، بمبادرة من المؤسسة اللبنانية لدراسات السوق:
الأسباب الموجبة
حيث كانت الكهرباء سلعة أساسيّة واستراتيجية بالنسبة إلى جميع القطاعات الاقتصادية وحياة المواطن، وهي ضرورية لضمان حياة المجتمعات المعاصرة،
وحيث يحق للأفراد الحصول على كهرباء كافية وموثوقة وآمنة ونظيفة ومُتاحة بتكلفة معقولة وعادلة،وحيث يعاني لبنان من أزمة كهرباء حادة تتجلى في انقطاع الكهرباء لأكثر من 20 ساعة يومياً،
وحيث يضطر الأشخاص إلى دفع تكاليف باهظة لتغطية نقص التغذية الكهربائية عبر الاشتراك لدى المولّدات الخاصّة التي تعتمد في إنتاج الكهرباء على المازوت الملوِّث، والذي يلحق أضراراً كبيرة وخطيرة بالبيئة وبصحة المواطن،
وحيث تسبَّب انقطاع الكهرباء في إضعاف الصناعة اللبنانية وحَدّ من قدرتها على المنافسة والتصدير وأدى إلى تلف كثير من السلع القصيرة العمر والتي تحتاج إلى التبريد، وأضعَفَ القدرة التنافسية للمُزارع اللبناني بسبب زيادة تكاليف الري والتبريد فأعاق تصدير المنتجات الزراعية وأصبحت المنتجات الزراعية المستوردة أرخَص من الزراعات الوطنية، ورفع تكاليف السياحة وتشغيل الفنادق والمطاعم وأضرّ بقطاعات التربية والتكنولوجيا وخدمات الاتصالات، وحيث أدى استمرار المعاناة من أزمة الكهرباء إلى استنزاف القدرة الاقتصادية للبنانيين فأنتجت آثاراً اجتماعية خطيرة انعكست على أمان المجتمع، وإلى أضرار جسيمة نالت من أداء مختلف القطاعات، وتسببت حدة النقص في التغذية بإدخال البلاد في العتمة الشاملة وتعطيل مرافق الدولة الإدارية والخدماتية وهدّدت بوقف الاتصالات والمستشفيات والمطار والمطاحن وتبريد وضخ المياه وغيرها من المرافق الخدماتية وعزل لبنان عن العالم،وحيث يفوق الطلب على الطاقة الكهربائية في لبنان خلال ساعات الذروة القدرة الإنتاجية القصوى،
وحيث لم يعد عجز خزينة الدولة والمالية العامة يسمح بدعم الكهرباء ولا بتمويل مشاريعها،وحيث قد يكرّس التوجه نحو مختلف أنواع الطاقة المتجددة في:
1 – ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء خلال حزيران 2010 وانطوت على هدف الوصول إلى توفّي ثلث الحاجة من الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية؛
2 – الخطة الوطنية للطاقة 2011 – 2014، التي أقرها مجلس الوزراء خلال تشرين الثاني 2011، ووضعت خطة عمل لتأمين 12% من احتياجات لبنان من الكهرباء يتم إنتاجها من الطاقة المتجددة بحلول العام 2020؛
3 – التزام لبنان بالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) والوصول إلى تحقيق هدف ٣٠٪ طاقة متجددة بحلول العام ٢٠٣٠؛
4 – القانون ١١٥ / ٢٠١٩ المتعلق بالمساهمة وطنياً (Nationally Determined Contribution) لتحقيق هدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة ٣٠٪، بحلول العام ٢٠٣٠؛
5 – وبما أن الاعتماد على الطاقة الشمسية قد انتشر في مختلف المناطق اللبنانية بموجب مبادرات فردية أو هِبات ومساعدات توفرت لبعض المؤسسات والمرافق العامة لتشكل بقعاً غير متناسقة وغير كافية لتحقيق الحد الأدنى من الأمن الطاقوي في مختلف المناطق اللبنانية؛ونظراً لما تتميز به الطاقة الشمسية لناحيتَي ضآلة الحاجة لرأس المال التمويلي والتشغيلي نسبة لغيرها؛
ونظراً لِما للاعتماد على الطاقة الشمسية من فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية جمّة، لا سيما بالنسبة لخفض استيراد الفيول وتأثيره السلبي على ميزان المدفوعات؛
وحيث تشرق الشمس على جميع البلديات اللبنانية؛
ونظرا لما تتمتع به البلدية من شخصية معنوية واستقلال إداري ومالي وحق بقبول الهبات والتعاقد؛
وحيث نصّت المادة 59 من قانون البلديات على أن يشمل اختصاص المجلس البلدي كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة، في النطاق البلدي، وعددت المادة 60 منه ما يتولاه المجلس البلدي، دون أن يكون ذلك على سبيل الحصر، بحيث يقع ضمنه مشاريع الإنارة وإنشاء المرافق العامة. وقد أجازت المادة 61 للمجلس البلدي ضمن منطقته أن ينشئ أو يدير بالذات أو بالواسطة مجموعة واسعة من المشاريع والبنى والمنشآت والمؤسسات تجعله أشبه بـ «حكومة محلية» تعمل على تأمين حاجات أهلها؛ وأولَت المادتان 62 و 63 المجلس البلدي، مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمرافق العامة للبلدة، ومراقبة حسن تنفيذها؛ وإبداء ملاحظاته في ما يتعلق بالحاجات العامة للبلد؛وحيث تستوجب مقتضيات التوجه نحو اللامركزية إعطاء البلديات صلاحيات صريحة إضافية تتعلق بقطاع الطاقة صمن نطاقها،ونظراً لقدرة البلديات على تأمين نسبة مهمة من حاجات المقيمين في نطاقها للكهرباء في حال إيلائها صلاحيات إعطاء تراخيص إنتاج الطاقة وتوزيعها للعموم، و/ أو للتعاقد مع متعهدين لتأمين ذلك وفق قانون الشراء العام وغيره من القوانين والأنظمة المرعية الإجراء؛
وحيث يُجيز قانون الشراء العام لهيئة الشراء العام إعداد دفاتر شروط؛
وحيث كسر قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462 / 2002 احتكار «مصلحة كهرباء لبنان» لقطاعي إنتاج الكهرباء وتوزيعها، وأولى الهيئة الناظمة صلاحية إعطاء تراخيص الإنتاج وأذوناته في مختلف المناطق بقدرات وفقاً لأعداد ساكنيها، وبناءً على استدراجات عروض أو مناقصات؛ غير أنه لم يتم تعيين هذه الهيئة. وقد صدرت القوانين: 288 / 2014 و54 / 2015 و129 / 2019 وأولَت مجلس الوزراء إعطاء هذه التراخيص على مدى 7 سنوات انتهت في 30/4/ 2022، من دون أن تسفر عن أية نتيجة أو تُحدِث أي تغيير على أرض الواقع؛ وكذلك الأمر بالنسبة لمختلف خطط الكهرباء المتعددة التسميات والتي وافقت عليها الحكومات المتعاقبة وأقرّتها اعتباراً من ورقة قطاع الكهرباء خلال العام 2010 وانتهاءً بخطة طوارئ العام 2022؛وحيث يُعتبَر تفاقم أزمة الكهرباء ومعه استنزاف القدرة الاقتصادية للمجتمع والقدرات التمويلية لمصرف لبنان لشراء مزيد من المحروقات التقليدية لتشغيل معامل كهرباء لبنان ولو لتأمين 4 ساعات من التغذية غير كافٍ لإعفاء المواطن من أعباء فاتورة المولد واستبداد أصحابها خارج أي رقابة من دون رادع، ولا لإعفاء مؤسسات الدولة ومرافقها وإداراتها من تكلفة تشغيل مولداتها على المازوت؛وحيث تستحق البلديات الكبرى التي لا تملك مساحات كافية لإقامة مشاريع طاقة متجدد لتأمين الكهرباء لسكانها؛وحيث تزداد السهولة والفعالية التي تتمتع بها إمكانية الرقابة على توزيع الكهرباء ضمن النطاق البلدي، وبالتالي ضبط الهدر غير التقني والتعليق على الشبكة والاستمداد غير الشرعي للطاقة، هو أسهل وأعلى فاعلية من الرقابة المركزية للمؤسسة، بحيث تتحقق فوترة وجباية بنسب شبه كاملة، ويتم تجنب هدر المال العام الذي تتكبده الخزينة من خلال دعم محروقات المؤسسة؛
وحيث ميّز القانون رقم ١٠٧/ ٢٠١٨ بين اللبنانيين في تأمين الكهرباء لهم فاقتصر على القرى الواقعة ضمن نطاق امتياز كهرباء زحلة المستردّ، وكذلك ميّز بين منتجي الكهرباء من المولدات الخاصة، بحيث أجاز لشركة كهرباء زحلة دون غيرها إنتاج الكهرباء من مولداتها الخاصة،
وبما أن الدستور قد نص على المساواة بين اللبنانيين في حقوقهم ويقتضي أن يجيز التشريع إنتاج الكهرباء وتوزيعها في جميع المناطق اللبنانية ولجميع اللبنانيين على قدم المساواة بما يحقق العدالة والإنصاف في ما بينهم وبما يؤمن فرص عمل جديدة؛
تم اقتراح القانون التالي نصه:
قانون الإجازة للبلديات و/ أو اتحادات البلديات الترخيص بإنتاج الكهرباءمادة وحيدة:
1 – خلافاً لأيّ نص آخر، يجاز للبلديات و/أو اتحاد البلديات، كلٌّ ضمن نطاقه، منح أذونات وتراخيص إنتاج الكهرباء وتوزيعها بقرار من مجالس إداراتها.
2 – إلى حين إنشاء الهيئة الناظمة، تضع هيئة الشراء العام دفاتر الشروط النموذجية اللازمة لإجراء المناقصات واستدراجات العروض على أساسها.
3 – يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.