رياضة
اليكم المسار القانوني لقضية مجنس المنتخب
توضيح قانوني وملخص لموضوع تجنيس الأجانب:
١-وفقاً لقوانين الدولة اللبنانية، إن مرسوم منح الجنسية للأجانب يصدر عن رئيس الجمهورية فقط.
٢-تنص المادة ٦٢ من الدستور على أنه «في حال خلو سدّة الرئاسة لأية علّة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء».
٣-ينص البند الثاني من المادة 64 من الدستور: «… لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.. »
٤- وضع لبنان الحالي: فراغ في رئاسة الجمهورية والحكومة مستقيلة.
وبالتالي دستورياً، لا يمكن للحكومة الحالية إصدار مرسوم التجنيس لأنه لا يعتبر من ضمن المعنى الضيق لتصريف الأعمال.