رياضة

اليكم المسار القانوني لقضية مجنس المنتخب

توضيح قانوني وملخص لموضوع تجنيس الأجانب:

١-وفقاً لقوانين الدولة اللبنانية، إن مرسوم منح الجنسية للأجانب يصدر عن رئيس الجمهورية فقط.

٢-تنص المادة ٦٢ من الدستور على أنه «في حال خلو سدّة الرئاسة لأية علّة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء».

٣-ينص البند الثاني من المادة 64 من الدستور: «… لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.. »

٤- وضع لبنان الحالي: فراغ في رئاسة الجمهورية والحكومة مستقيلة.

وبالتالي دستورياً، لا يمكن للحكومة الحالية إصدار مرسوم التجنيس لأنه لا يعتبر من ضمن المعنى الضيق لتصريف الأعمال.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى