محلياتمن الصحافة

التّمديد لقائد الجيش قانوني ولا إمكانية للطعن به

أقرّ مجلس النواب رفع سنّ التقاعد لقادة الأجهزة الأمنيّة برتبة لواء وعماد لمدّة سنة واحدة، وبهذا، يكون البرلمان قد مدّد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، وأبعد شبح الفراغ عن المؤسّسة العسكريّة في وقتٍ يعيشُ فيه لبنان حرباً حقيقيّة في الجنوب. 

ولكن السّؤال الأساسي هو ما مدى قانونيّة هذه الخطوة؟ وهل قانون التّمديد قابل للطّعن أمام المجلس الدستوري؟ وأيضاً، هل يحقّ للمجلس التشريع على القطعة طالما لم يَنتخِب رئيساً؟

يؤكّد الخبير القانوني الدكتور أنطوان صفير أنّ “القانون الذي أقرّ بالتّمديد لقائد الجيش لمدّة سنة هو قانونٌ متينٌ من ناحية البنية القانونيّة باعتبار أنه ينصّ على قاعدة شاملة، وبالتالي لا إمكانيّة لقبول أيّ طعن به أمام المجلس الدستوري لأنّ هذه القاعدة أقرّت في مجلس النواب بشكلٍ عام وليس بشكل خاصّ، وبالتالي طالما أنّ المجلس هو سيّد نفسه، فهو يستطيع أن يُعدّل القوانين المرعيّة الإجراء في شتّى المجالات إن كان النصاب موجوداً والأكثرية محفوظة، وقد أقرّ وفق الأصول البرلمانيّة المُعتمدة”.

وأضاف، في مقابلة مع موقع MTV: “هذا القانون يأتي ليس في سيّاق تشريع الضرورة، بل أكثر، فهو التّشريع الذي يحمي الأمن القومي، وصحيح أنّ المبدأ يقول بعدم التشريع في ظلّ غياب رئيس للجمهورية طالما أنّ المجلس هو هيئة ناخبة لانتخاب رئيس بحسب الدستور، ولكنّ المسألة هنا أنّ التشريع يصبح إلزاميّاً عندما تكون مصلحة الدولة العليا أو الأمن القومي على المحكّ، وفي الحالتين على المجلس أن يُشرّع، وهذا أمرٌ يتوجّب عليه في ظلّ المرحلة التي نمرّ بها”.
وختم صفير بالقول: “مجلس النواب اتّخذ الخيار الصائب من الناحيّة الدستوريّة والقانونيّة”.

توازيا، يعتبر الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك عبر “الشرق الأوسط” أن «الصيغة التي أقرّ بها قانون التمديد تؤكد أنه قانون شموليّ وعموميّ لا يتسم بالشخصانية أو الفردية، ومن ثم فإن أي طعن يمكن أن يقدم بهذا القانون أمام المجلس الدستوري سيتم ردّه»، لافتاً، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المجلس الدستوري سينطلق بأي قرار يتخذه من المصلحة العليا والظروف الاستثنائية في البلد».

في المقابل، يرى المحامي والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين أنه «ما دام القانون طال رؤساء الأجهزة الأمنية فذلك يعني أنه مفصّل على قياس أشخاص، والأبرز بينهم شخص واحد، وهذا يتعارض مع مبدأ الشمولية والتجرد والعمومية التي يفترض أن يتسم بها أي قانون»، مشيراً، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المجلس الدستوري في حال تقديم طعن أمامه فهو إما يتخذ قراراً بتعليق العمل بأحكام القانون حتى البتّ بأساس المراجعة وشكلها، وإما عدم التعليق. فإذا ارتأى أن هناك أسباباً جدية للطعن، وأن تطبيقه قد يلحق ضرراً، فهو يعلّق العمل به حتى إصدار قراره النهائي بمهلة تقارب الشهر».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى