سأل الاتحاد العمالي العام “إذا كانت المصارف ستلتزم قرار حاكم مصرف لبنان، وهل ستلتزم التقيد بأحكام المادة ٨٦٣ من قانون أصول المحاكمات المدنية؟”.
وقال في بيان: بعدما تمادت المصارف في وضع يدها عنوة على مرتبات الموظفين من عسكريين ومدنيين من أصحاب القروض واحتجزتها وتستردها على سعر 15000 ليرة للدولار، أي عشرة أضعاف ما كان عليه سعر الدولار الواحد، اضطر حاكم مصرف لبنان الى إصدار قرار وسيط تحت الرقم 13542 تاريخ 28 آذار 2023 يلزم فيه المصارف التقيد بأحكام المادة 863 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وعدم حجز المعاشات واقتطاع منها ما يتجاوز النسب المحددة في المادة المذكورة. والعمل على إعادة جدولة قروض التجزئة الممنوحة بالدولار الأميركي بحيث لا تتجاوز التسديدات الشهرية المرتبطة بهذه القروض النسب المحددة في المادة 863 من أصول المحاكمات المدنية وفي الفقرة (ج) من البند (1) من المقطع ثانيا من هذه المادة.
وتابع: تتضمن هذه المادة على أنه لا يجوز الحجز على أجور ومعاشات تقاعد المستخدمين والعمال والخدم وعلى مرتبات موظفي القطاع العام إلا وفق النسب الآتية:
-عشر ما لا يتجاوز الحد الأدنى الرسمي للأجور.
-خمس ما لا يتجاوز هذا الحد ولا يتجاوز ثلاثة أضعافه.
– ثلث ما يفوق ثلاثة أضعافه ولا يتجاوز ستة أضعافه.
– نصف ما يفوق ستة أضعافه ولا يتجاوز تسعة أضعافه – كامل ما يفوق تسعة أضعافه.
وأشار الى انه “يضاف الى الراتب الأصلي أو الأجر أو معاش التقاعد الذي يعتد به لتعيين القيمة القابلة للحجز كل ما يفوق هذا الراتب كتتمة له ،كالمكافآت وغير ذلك من الزيادات، ولا يجوز الحجز على تعويضات الصرف من الخدمة العائدة للمستخدمين والعمال والخدم إلا وفق النسب المقدم ذكرها على أن يحسب الحد الأدنى الرسمي للأجور على أساس سنوي”.
وختم: يبقى السؤال هو التالي: هل ستستمر المصارف في فرض سطوتها وبطشها وقراراتها التعسفية بحق الموظفين والعمال والمتقاعدين أم ينتصر حق القانون بمندرجاته كافة؟