محليات

قرار مشترك لوزيري الصناعة والبيئة

أصدر وزيرا الصناعة والبيئة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان وناصر ياسين قراراً مشتركاً حمل الرقم 6/1حددا فيه المواصفات الواجب توافرها في مصابيح LED.

وجاء في القرار:

“إن وزيري الصناعة والبيئة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 1997/6/2 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على مرسوم رقم 10059 بتاريخ 1955/8/24 ( اعتبار معهد البحوث الصناعية مؤسسة ذات المنفعة العامة)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 1962/7/23 “إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية”
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 2005/2/4 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)
وحيث ان مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية قد أصدرت لهذه الغاية مواصفات وطنية خاصة بمصابيح LED،
وكون هذا الأمر يؤثر على سلامة المستهلك كما يسمح بالمنافسة غير العادلة وهدراً للمال في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة،
وحيث تبيّن ان عددا من مصابيح LED التي يتم تداولها في السوق المحلي لا تتوافق مع المواصفات القياسية اللبنانية الخاصة بها الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة ومدير عام معهد البحوث الصناعية،

يقرران ما يأتي:

المادة الأولى: يجب أن تتوافق جميع مصابيح LED التي تعرض للبيع في السوق المحلي مع الشروط والخصائص المحددة في المواصفات القياسية المبينة ادناه والصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية:
الرقم

NL IEC 62560:2022
NL IEC 62612:2022
NL IEC 62776:2022
NL IEC 61347-2-13:2022
NL IEC 62384:2022

عنوان المواصفة

Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by
voltage >50V- Safety specifications
Self-ballasted LED lamps for general lighting services with
supply voltages >50V- Performance requirements
Double-capped LED lamps designed to retrofit linear
fluorescent lamps – Safety specifications
Lamp control gear-Part 2-13: Particular requirements for D.C
or A.C supplied electronic control gear for LED modules
DC or AC supplied electronic control gear for LED modules.
Performance requirements

المادة الثانية: يكلف معهد البحوث الصناعية بالتحقق من مطابقة المنتجات المعنية بهذا القرار للمواصفات القياسية المحددة في المادة الاولى أعلاه.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به ابتداءاً من تاريخ نشره”.

Related Articles

Back to top button