لا نص قانونيا يمنع قبول استقالة الحكومة صحيح… ولكن!
في ظل الجدل القائم حول صلاحية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبول استقالة الحكومة أم لا، أشار الرئيس عون في دردشة مع الاعلاميين اليوم إلى ان لا نصّ قانونياً يمنع قبول الاستقالة. لكن ماذا يقول الدستور في هذا الخصوص؟
المحامي ميشال قليموس يؤكد لـ”المركزية” ان الحكومة مستقيلة حكما بعد الانتخابات النيابية وفقا للمادة 69 للدستور. وبناء على ذلك اعُتبِرت الحكومة مستقيلة وتمّت الاستشارات النيابية وكُلِّف الرئيس نجيب ميقاتي”، مشيرا الى ان “الرئيس ميقاتي أصبح اليوم يتمتّع بصفتين، صفة رئيس الحكومة المستقيلة التي تُصرِّف الأعمال، وصفة أخرى إضافية هي صفة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة. ومن ثم، حسب المادة 53 من الدستور في الفقرة الخامسة منها، فإن رئيس الجمهورية يملك حق توقيع مرسوم استقالة الحكومة منفردا، ولكن درجت الأصول الدستورية في لبنان ان يتمّ هذا التوقيع وصدور هذا المرسوم، على ان يتبعه مباشرة مرسومان، الأول يتعلّق بتسمية الرئيس المكلّف رئيساً أصيلاً لمجلس الوزراء، ومرسوم إضافي يسمّى فيه الوزراء والحكومة ضمن مرسوم موقّع بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء. وبالتالي، لا يمكن ان يصدر هذا المرسوم بقبول الاستقالة منفردا، خاصة وان الحكومة عندما تكون مستقيلة، تبقى تصرّف أعمالا بحكم الدستور سندا للمادة 64 من الدستور. لا أحد يمكن ان يمنعها من تصريف الأعمال لأن المادة 64 واضحة وصريحة في هذا الإطار، حتى تشكيل حكومة جديدة، وفقاً للأصول الدستورية والمادة 53. خاصة وان الدكتور ادمون ربّاط في كتابه، أكد على ثلاثية المراسيم الثلاثة التي يجب ان تصدر تباعاً، كما ذكرنا”.
ما المقصود إذاً بأن الرئيس عون سيوقع الاستقالة، يجيب قليموس: “هذه الاستقالة لا تؤدي الى حرمان حكومة تصريف الأعمال من ممارسة دورها بتصريف الأعمال سنداً للمادة 64 من الدستور. علما ان هذا المرسوم، في حال صدوره، يتناقض مع الأصول الدستورية المتّبعة منذ عشرات السنين في لبنان، في ثلاثية المراسيم الثلاثة”.
في حال اعتكاف وزراء “التيار الوطني الحر” عن المشاركة، هل تتعطل أعمال الحكومة، يقول قليموس: “لا تتعطل أعمال الحكومة وتبقى قادرة على الاجتماع في حال تأمّن ثلثا النصاب. ولكن تجتمع لتصريف الأعمال في الحدود الضيّقة، ولكن إذا استجدّت تطورات استثنائية في البلد، تتوسّع أعمالها اذا امتدّ الشغور الرئاسي وكانت الظروف الاستثنائية كبيرة لدرجة لا تحتمل الانتظار، تأميناً لاستمرار المرفق العام. المجلس الدستوري في لبنان أصدر اجتهادات عدّة يمنع فيها الفراغ في تسيير المرفق العام. علماً ان قرارات المجلس الدستوري مبرمة ولا يمكن ان تقبل أي طرق مراجعة”.
ويؤكد قليموس ان لا يمكن الحديث عن فراغ رئاسي إنما شغور، لأن الفراغ غير مقبول دستوريا، هناك شغور في موقع الرئاسة وسببه عدم انتخاب رئيس جمهورية سندا للمادة 73 ضمن الفترة التي كان يجب ان يصدر خلالها. عدم انتخاب الرئيس فتح المجال لخيارات متعددة. لا فراغ في لبنان ولهذا نص الدستور على ان “الحكومة تبقى تصرّف الأعمال بعد استقالتها حتى تعيين حكومة جديدة. وحتى لو تشكّلت حكومة تبقى حكومة تصريف أعمال حتى تاريخ نيلها الثقة من المجلس النيابي”.