تعميم إلى جميع الإدارات العامة… ماذا جاء فيه؟
صدر عن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي التعميم رقم 25/2022 إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن ممارسة مهنة الطوبوغرافيا، وجاء فيه:
تأكيداً وعطفاً على التعميم الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 40/99 تاريخ 31/7/1999 الموجه الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن ممارسة مهنة الطوبوغرافيا تطبيقاً لأحكام القانون رقم 522/96 تاريخ 6/6/1996 (تنظيم مهنة الطوبوغرافيا وإنشاء نقابة الطوبوغرافيين)،وعملاً بنص المادة التاسعة من القانون التي تقضي بأنه “لا يحق لأي طوبوغراف لبناني ان يزاول مهنة الطوبوغرافيا في جميع الاراضي اللبنانية الا اذا سجل اسمه في جدول النقابة”،
وتطبيقاً للقانون المذكور، وحرصاً على حقوق المواطنين ولحسن سير العمل وتماشياً مع تنظيم المهنة وتأمين صحة وسلامة أعمال الادارات والمؤسسات العامة بالنسبة للاعمال الطوبوغرافية،
يُطلب إلى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات:
اولاً: التقيد بأحكام قانون تنظيم مهنة الطوبوغرافيا وإنشاء نقابة الطوبوغرافيين، لاسيما لجهة التأكد من صفة الطوبوغراف الذي يتعاملون معه ومن إنتسابه لنقابة الطوبوغرافيين وفقاَ للأصول.
ثالثاً: التحقق من انتساب جميع الموظفين الذين يزاولون وظيفة طوبوغراف في ملاك الدولة إلى جدول نقابة الطوبوغرافيين واتخاذ التدابير المناسبة بحق المخالفين منهم.