ريفي يتقدم باقتراح قانون عفو عام إستثنائي!
تقدم النائب اللواء أشرف ريفي باقتراح قانون معجل مكرر لمنح عفو عام إستثنائي لأسباب إنسانية بعد وفاة سجينين بسبب إنعدام الرعاية الصحية.
وجاء في نص اقتراح القانون:
“دولة رئيس مجلس النواب
الموضوع: إقتراح قانون معجل مكرر يقضي منح عفو عام إستثنائي، لأسباب إنسانية بعد وفاة سجينين بسبب إنعدام الرعاية الصحية، إضافة إلى الإكتظاظ وانعدام الغداء واعتكاف القضاء سواها.
أتشرف أن أتقدم من دولتكم باقتراح القانون المدرج ربطاً، طالباً التفضل بإبلاغه من رئاسة مجلس الوزراء لتأخذ الموقف الذي تراه، وكذلك التكرم بإحالته على اللجان المختصة، وبالنتيجة طرح اقتراح القانون هذا في جلسة عامة لمجلس النواب للتصويت عليه وإقراره”.
الأسباب الموجبة:
مقدمة:
للسجون في لبنان معاناة ومآسي يعجز اللسان عن وصفها، فشعار السجن إصلاح وتأهيل لم تستطع الحكومات اللبنانية المتعاقبة تطبيقه، بسبب الإهمال التام لها في ظل غياب وجود قانون موحد لإدارة السجون في لبنان، فعلى سبيل المثال النظام اللبناني يولي إدارة السجون لوزارة العدل منذ العام 1968 ولكن حتى تاريخه تنقسم السجون في لبنان إلى إدارتين مختلفتين وهما وزارة الداخلية ووزارة الدفاع لكل إدارة نظام خاص يختلف عن الآخر ويصل أحياناً إلى وجود تعارض بين النظامين وتناقض … وكلا النظامين لا يراعيان القواعد النموذجية الدنيا (قواعد نيلسون مانديلا)، وتُناط إدارة السجون إلى عناصر أمنية غير مدربة على آلية التعامل مع السجناء وفق المعايير الانسانية الدولية، ناهيك عن الاكتظاظ الهائل في السجون في ظل غياب وضعف الرعاية الصحية، وتنصّل وزارة الصحة من تحمّل مسؤولياتها، حيث تسبب هذا الوضع أمس بوفاة سجينين، والوضع ينذر بالأسوأ في ظل الإكتظاظ، وفقدان الأدوية وانعدام الغذاء واعتكاف القضاء.
لذلك لا بد من العمل على تحسين ظروف السجون والسجناء والمساهمة في تأمين أبسط حقوقهم ومعالجة الثغرات القانونية التي تقودنا إلى إعداد قانون موحد للسجون في لبنان يراعي المعايير الدولية وخاصة القواعد النموذجية الدنيا (قواعد نيلسون مانديلا)، وتستلم السجون في لبنان إدارة متخصصة متدربة على آلية التعامل مع السجناء ومساعدتها مع الجمعيات الحقوقية المحلية والدولية، لإعداد مشاريع تأهيلية توعوية للسجناء وتدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا صالحين منتجين تساعدهم على إعادة الاندماج في المجتمع.
إن قضية السجون قضية شائكة لاتستطيع جمعية واحدة معالجة مشاكلها، الأمر الذي يتطلب تشبيك عمل جماعي مع العديد من المنظمات الحقوقية والاجتماعية للعمل على هدف واحد وهو تحسين وضع السجون في لبنان، عبر تطبيق المشاريع المذكورة أعلاه، واعتماد مبدأ الحوار والمناقشة مع السجناء من أساس الاصلاح، كل ذلك يتطلب إعداد مشروع عمل متكامل يتم عرضه على المسؤولين في لبنان وتأمين التمويل اللازم لتطبيقه، ليصار بعد ذلك إلى تنفيذه للوصول إلى تطبيق تام لشعار السجن إصلاح وتأهيل واندماج في المجتمع.
إن اقتراح القانون المقدم من النواب الموقعين عليه، يرمي إلى تخفيف الإكتظاظ في السجون للتمكن من إعادة تأهيلها ومعالجة المشاكل المذكورة أعلاه ولرفع الظلم المجحف عن فئة من أبناء المجتمع يعانون البقاء في السجون فترات طويلة دون محاكمة حتى إن بعضهم قد يكون مضى على سجنه أكثر من فترة محكوميته.
إن الإكتظاظ الحاصل في السجون نتيجة المماطلات القضائية والتباطؤ في المحاكمات وتعذّر سَوق الموقوفين لأسباب متعددة وانتشار وباء الكورورنا الذي ساهم إلى حد كبير في توقف جلسات المحاكمات ناهيك عن الأزمة الإقتصادية التي تعصف في البلاد والتي منعت الدولة عن القيام بأبسط واجباتها وحرمت السجناء من أبسط مقومات العيش الكريم.
إن الأوضاع في السجون تزداد سوءاً يوماً بعد يوم حيث تنتشر المعاناة والمآسي ويراها الرأي العام عبر الاعلام الذي ينشر أوجاع السجناء والذي يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بفشل الحكومات المتعاقبة من إعداد مراكز إصلاح وتأهيل لأسباب متعددة أهمها الاكتظاظ الذي وصلت نسبته في يوم ما إلى 182% وبسبب قلة السجون الموجودة على الأراضي اللبنانية وغياب التحضيرات والمتخصصين في إنجاح عمل السجون في تأهيل السجناء ونتيجة تأثر وزارتي الداخلية والدفاع بالأزمة الإقتصادية الخانقة وتقصيرهم في تأمين طعام واستشفاء السجناء الأمر الذي يزيد من الحقد بين السجناء وأهاليهم على الدولة ومؤسساتها.
إن تخفيض العقوبات للسجناء لمرة واحدة تساعدنا في العمل على تطبيق القانون وتسليم إدارة السجون لوزارة العدل التي ستعمل على تدريب عناصر متخصصة وتأهيلها للتعامل مع السجناء وترميم السجون وتحويلها إلى مراكز إصلاح وتأهيل ناهيك عن توفير مبالغ مالية باهظة ملقاة على عاتق الدولة وهي عاجزة اليوم عن تأمينها.
إن شعور السجين بأن الدولة ومؤسساتها اهتمت به من الناحية الإنسانية وساهمت في تخفيف الأعباء عنه واعترفت بتقصيرها يساهم في تخفيف الحقد والكراهية من السجين وعائلته تجاه الدولة ومؤسساتها.
لكل ما ذُكر أعلاه، فقد أعد مشروع القانون المرفق الرامي إلى طرح هذا الحل ليساعدنا في معالجة جذرية لمشاكل السجون ويفتح الأبواب على إعادة ترميمها وتنشئتها بما يخدم الهدف التي وجدت لأجله.
راجين من مجلسكم الكريم التفضل بإقراره”.
إقتراح قانون لتخفيض العقوبات مقدّم من النواب الموقعين
المادة الأولى:
يأتي هذا القانون لمرة واحدة فقط ويطبق على جميع السجناء والجرائم دون استثناء تجسيداً لشعورنا بتحمل المسؤولية والنظر للسجون بعين الإنسانية خاصة بعد الاكتظاظ الموجود في ظل عجز الدولة عن القيام بأبسط واجباتها الإنسانية وتأسيساً لدولة المؤسسات والقانون والعدالة الحقة ليكون تخفيضاً للعقوبة على جميع الجرائم والمحددة آلية تطبيقه.
المادة الثانية:
تعديل الفقرة الأولى من المادة 112 من القانون رقم 216\ تاريخ 3/3/2012 (قانون العقوبات اللبناني) حيث جاء نصها:
خلافاً لأي نص آخر وما خلا عقوبة الحبس المستبدل من الغرامة يحتسب يوم العقوبة أو التدبير الاحترازي 24 ساعة والشهر 30 يوماً ما لم تكن العقوبة المقضي بها دون السنة حبساً ففي هذه الحالة يحتسب الشهر عشرين يوماً.
أما إذا كانت العقوبة المقضي بها هي الحبس سنة فأكثر فإن هذه السنة تحتسب تسعة أشهر من يوم إلى مثله وفقاً للتقويم الغربي.
لا يستفيد من أحكام هذا النص المحكومون بعقوبات غير محددة المدة, كما لا يستفيد من أحكام هذا النص بعد نفاذ القانون معتادو الإجرام والمكررون المعرفون وفقاً لأحكام المادة 258 ومايليها من قانون العقوبات على أن ينص الحكم أو القرار الجاري تنفيذه على هذا الوصف.
إن اقتراح التعديل في المادة 112 من قانون العقوبات المذكورة أعلاه، يطبق لمرة واحدة استثنائية على جميع الدعاوى المقامة قبل تاريخ إقرارهذا القانون بحيث تصبح على الشكل التالي:
خلافاً لأي نص آخر وما خلا عقوبة الحبس المستبدلة من الغرامة يحتسب يوم العقوبة أو التدبير الإحترازي 24 ساعة والشهر 30 يوماً مالم تكن العقوبة المقضي بها دون السنة حبساً ففي هذه الحالة يحتسب الشهر 12 يوماً.
أما إذا كانت العقوبة المقضي بها هي الحبس سنة فأكثر فإن هذه السنة تحتسب ستة أشهر من يوم إلى مثله وفقاً للتقويم الغربي.
المادة الثالثة:
تماشياً مع الاتجاه الدولي لإلغاء عقوبة الإعدام وخاصة في العام 2012، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب الدول بفرض تجميد على عقوبة الاعدام، والتضييق بشكل متصاعد على هذه الممارسة، وتقليص الجرائم التي المعاقب عليها بالإعدام، وحفاظاً على تطبيق أبسط قواعد حقوق الانسان، تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن خمس وعشرين سنة، وتلغى عقوبة المؤبد وتحدد مدتها بعشرين سنة على أن تحتسب السنة السجنية وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية.
المادة الرابعة:
تسري احكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل تاريخ نفاذه.
المادة الخامسة:
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة السادسة:
على مجلس الوزراء اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة السابعة:
في حال تعدد مذكرات التوقيف على المدعى عليه أو تعدد الأحكام الصادرة بحقه فإنه يحق للمدعى عليه تقديم طلب إدغام العقوبات أمام المحكمة المختصة وعلى المحكمة التي تبت بالطلب أن تدغم له الأحكام وتحدد له العقوبة الأشد فقط ولا يحق لها تفسير أو إصدار قرار إدغام يتخالف مع ما ذُكر أعلاه.
المادة الثامنة:
يستفيد من هذا القانون جميع الأشخاص المدعى عليهم الموقوفين والمتوارين عن الأنظار قبل تاريخ إقراره.
المادة التاسعة:
إلغاء جميع القرارات الصادرة عن المحاكم والقاضية بتجريد المحكوم عليهم من حقوقهم المدنية والسياسية على جميع الأحكام الصادرة قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة العاشرة:
اذا ارتكب من استفاد من التخفيض بموجب احكام هذا القانون جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ الاستفادة تلغى بحقه فترة التخفيض السابقة التي أعفي منها وجميع بنود هذا القانون وتعاد لتطبق بحقه من جديد.
المادة الحادية عشرة:
يتم تطبيق هذا القانون لمرة واحدة فقط وبعد ذلك يصار إلى العودة إلى تطبيق القوانين السابقة بدون أي تعديل.
المادة الثانية عشرة:
تعديل المادة 159 من قانون العقوبات التي تنص على:
كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية يمكن منحه إعادة الإعتبار بقرار قضائي إذا وفى الشرائط التالية :
1- أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذه العقوبة وما قد يلازمها من تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه لمرور الزمن.
إذا كانت العقوبة المقضي بها هي التجريد المدني جرت المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرماً وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة، وإذا كانت العقوبة المقضي بها هي الغرامة جرت المدة منذ يوم الأداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل , إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني أو سبق له أن منح إعادة الإعتبار ضعفت المدة.
2- أن لا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جناحية.
كل حكم لاحق بإحدى هاتين العقوبتين يقطع مجرى المدة
3- أن تكون الإلزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو أسقطت أو مر عليها الزمن أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بهذه الإلتزامات.
على المفلس أن يثبت أنه قضى الدين أصلاً وفائدة ونفقات أو أنه أعفي منه.
4- أن يتبين من سجلات السجن ومن تحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الإفراج عنه أنه صلح فعلاً.
إن اقتراح التعديل في المادة 159 من قانون العقوبات المذكورة أعلاه، يطبق لمرة واحدة استثنائية على جميع الدعاوى المقامة قبل تاريخ إقرار هذا القانون بحيث تصبح على الشكل التالي:
تلغى أحكام هذه المادة لمرة واحدة فقط عند تطبيق هذا القانون بحيث يتم إعادة اعتبار جميع السجناء حكماً لمرة واحدة فقط دون اتخاذ أي إجراء قضائي ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تسهل تنفيذ هذا التعديل.
المادة الثالثة عشرة:
يعمل بهذا القانون فور نشره”.