رازي الحاج وجه سؤالًا إلى الحكومة.. ما هي تفاصيله؟
وجه النائب رازي الحاج سؤالا إلى الحكومة عبر مجلس النواب عن موضوع إعادة هيكلة الإدارة العامة وإجراء المسح والتوصيف الوظيفي الشامل وموضوع إلغاء بعض المؤسسات والمصالح العامة ودمجها. ونص السؤال على ما يلي:
“من جهة أولى، ولما كانت المادة 21 من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلق برفع الحدّ الأدنى للرواتب والأجور في القطاع العام، تنص على ما يلي:
”تمنع جميع حالات التوظيف والتعاقد بما فيها القطاع التعليمي والعسكري بمختلف مستوياته واختصاصاته وفي المشاريع المشتركة مع المنظمات الدولية المختلفة إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه.
على الحكومة إنجاز مسح شامل يبيّن الوظائف الملحوظة في الملاكات والوظائف التي تحتاج إليها الإدارة للقيام بالمهام الموكلة إليها، وتحديد أعداد الموظفين والمتعاقدين والعاملين فيها بأي صفة كانت، وتحديد الحاجات والفائض والكلفة الحالية والمستقبلية للموارد البشرية بما في ذلك كلفة إنهاء الخدمة بما يتيح تقدير النفقات المتوسطة الأجل واقتراح الإجراءات الملائمة لتقليص وضبط وإرشاد كتلة الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها.
على الجهات المكلفة من مجلس الوزراء من القطاعين العام والخاص إنجاز المهمة في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر وإنجاز التوصيف الوظيفي في إطار هيكلة الإدارة وتطويرها وتقديم تقرير إلى مجلس الوزراء لإقراره مع نسخة توجه إلى مجلس النواب”.
ولما كانت المادة 80 المتعلقة بوقف التوظيف والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 المتعلق بالموازنة العامة للعام 2019، تنص بدورها على ما يلي:
”تلتزم الحكومة بإجراء مسح وظيفي شامل في إدارات الدولة كافة، ومؤسساتها العامة ومصالحها وصناديقها المستقلة ومجالس الإدارات والمجالس وكل المؤسسات والمسميات التي تمول جزئياً أو كلياً من الدولة، ومسح الملاكات المشغولة والشاغرة، ووضع رؤية متكاملة عصرية بالتعاون مع مؤسسات استشارية متخصصة ومؤسسات الدولة العامة التي تعنى بشؤون الموظفين (مجلس الخدمة المدنية، والتفتيش المركزي) على أن تبلغ نسخة عنه للمجلس النيابي.
خلافا لأي نص آخر، وإلى حين انتهاء عملية المسح المذكورة أعلاه، توقف جميع حالات التوظيف والتعاقد الجديد في الإدارات والمؤسسات العامة بما فيها القطاع التعليمي والعسكري والأمني بمختلف تسمياته واختصاصاته تحت التسميات كافة: تعاقد، مياوم، شراء خدمات (باستثناء الإنفاق ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لكل إدارة والعقود التي تجدد سنوياً) أو ما شابه في القطاع العام بما فيها عملية التطويع بدل المحالين على التقاعد.
يستثنى من أحكام الفقرة الثانية القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية وموظفو الفئة الأولى ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة، وتثبيت متطوعي الدفاع المدني”.
ولما كان يستفاد من الأحكام القانونية المار ذكرها، أن المشرع ألزم الحكومة إجراء مسح وظيفي شامل في الإدارات والمؤسسات العامة وجميع الجهات والهيئات التي تُمول من الدولة، ووضع رؤية متكاملة عصرية بالتعاون مع مؤسسات استشارية والأجهزة الرقابية في شؤون الوظيفة العامة على أن تبلغ نسخة عنه للمجلس النيابي.
ولما كانت الغاية من إجراء هذا المسح الوظيفي الشامل في كافة ملاكات الدولة الشاغرة والمشغولة منها، والرؤية الواجب وضعها، هو تحديد حاجة الدولة اللبنانية من العاملين العامين والفائض الموجود ليدها والكلفة على الخزينة العامة الحالية والمستقبلية للموارد البشرية واقتراح التدابير والإجراءات الواجب اتباعها في إطار عملية إعادة هيكلة القطاع العام وترشيقه، والتي هي من أحد الشروط الأساسية لصندوق النقد الدولي للتفاوض مع لبنان.
ولما كان قد جرى تشكيل لجنة وزارية لمعاونة لجنة التوصيف الوظيفي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 26/10/2017 عدلّ بالقرار رقم 53 تاريخ 28/2/2019. كما أنه بتاريخ 27/3/2019 طلبت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية من رئيس الحكومة، تشكيل لجنة فنية لمعاونة اللجنة الوزارية المكلفة بإنجاز التوصيف الوظيفي في إطار إعادة هيكلة الإدارة وتطويرها.
ولما كانت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية قد دعت أيضاً بتاريخ 6/9/2019 كل من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، إلى اجتماع من أجل وضع تصور مشترك بشأن إعادة هيكلة القطاع العام والتوصيف الوظيفي والخطوات المطلوب اتخاذها تنفيذاً لخطة الحكومة.
ولما كان انجاز عملية إعادة هيكلة القطاع العام ووضع توصيف وظيفية شامل للإدارة العامة ورؤية بشأن كيفية تنفيذ ذلك، إضافة إلى كونه موجبا قانونيا فرضه المشرع على الحكومة، يعتبر من الأمور الملحة اليوم في ظل انهيار الوضع الاقتصادي في البلاد إذ هو من مقومات ومتطلبات النهوض الاقتصادي والمالي والخطة الشاملة له.
من جهة ثانية، ولما كانت المادة 43 من قانون موازنة العام 2018 قد أوجبت على مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها 31/12/2020، إلغاء المؤسسات العامة التي يرى انتفاء الجدوى الاقتصادية والخدماتية من استمرارها، ودمج المؤسسات التي تتشابه المهام والخدمات التي تقدمها، على أن تتولى لجنة برئاسة وزير التنمية الإدارية درس الموضوع بوضع لائحة بالمؤسسات العامة المقترح إلغاؤها أو دمجها بأخرى وبتبيان الأسباب الموجبة لذلك.
ولما كان، وعلى الرغم من إبطال المادة 43 المذكورة من قبل المجلس الدستوري، لعدم جواز إدراجها في قانون الموازنة باعتبارها من فرسان الموازنة، غير أن المجلس لم يتطرق إلى دستورية مضمون هذه المادة الذي يأتي في إطار خطة الحكومات المتعاقبة بالنسبة لإعادة هيكلة الدين العام وترشيد الإنفاق وتفعيل الانتاجية وتحديث هيكلية الإدارة العامة وبالتالي ضمن متطلبات خطة النهوض الاقتصادي والمالي للبلاد الحتمية.
ولما كان قد سبق لوزيرة التنمية الإدارية في حينه أن طلبت من رئاسة الحكومة بموجب كتابها رقم 356/ص/259 تاريخ 23/7/2019، إنشاء لجنة من أجل دراسة موضوع إلغاء بعض المؤسسات والمصالح العامة ودمجها، استكمالاً لطلبها أيضاً تشكيل لجنة فنية لدعم اللجنة الوزارية بوضع تصور لانجاز التوصيف الوظيفي في إطار إعادة هيكلة الإدارة العامة وتطويرها.
ولما كان موضوعا إعادة هيكلة الإدارة العامة وإجراء المسح والتوصيف الوظيفي الشامل وإلغاء بعض المؤسسات والمصالح العامة ودمجها، هما مترابطان ويهدفان إلى تحقيق غاية واحدة وهي التخفيف من الأعباء العامة على الخزينة العامة وتطوير الإدارة العامة وتحديثها في ظل الخطط والاستراتيجيات المقرة.
لذلك، نتوجه بسؤال إلى الحكومة بشقيه لإفادتنا بشأن مدى تقيدها بالموجب التشريعي والقانوني الملقى على عاتقها حول إجراء المسح الوظيفي الشامل المطلوب في الإدارات والمؤسسات العامة وجميع الجهات والهيئات التي تُمول من الدولة، ووضعها للرؤية المتكاملة العصرية بالتعاون مع مؤسسات استشارية والأجهزة الرقابية في شؤون الوظيفة العامة وإبلاغ نسخة عنه للمجلس النيابي، والمراحل التي مرت فيها كل ذلك في إطار عملية إعادة هيكلة الإدارة العامة، وبشأن عمل الحكومة والخطوات والتدابير المتخذة في إطار إلغاء بعض المؤسسات العامة والمصالع العامة وإمكانية دمجها إنفاذاً لخطتها بإعادة هيكلة الدين العام وترشيد الإنفاق وتفعيل الانتاجية وتحديث هيكلية الإدارة العامة.
نأمل من دولتكم إجراء المقتضى القانوني وإحالة هذا السؤال إلى الإدارات المختصة من أجل الجواب عليه ضمن مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر وفقاً للمادة 124 من النظام الداخلي للمجلس النيابي، ليصار بعده وسنداً إلى هذا الجواب إلى اتخاذ الموقف المناسب”.