تقدم النائب علي حسن خليل باقتراح قانون لتعديل بدل النقل للعاملين في القطاع العام. وجاء فيه:
المادة الأولى:
أ -تعدل الفقرة “ب” من المادة 1 من القانون رقم 266 تاريخ 23/11/ 1993 لتصبح كما يلي:
ب – يستحق التعويض المذكور في الفقرة السابقة عن كل يوم حضور فعلي بمبلغ مقطوع يحدده مجلس الوزراء على ألا يقل عن ثمن ستة ليترات من متوسط سعر صفيحة البنزين.
يحدد وزير المالية في منتصف كل شهر متوسط سعر صفيحة البنزين وفقا للأسعار التي تحددها وزارة الطاقة.
المادة الثانية:
تؤمن الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المادة الأولى من هذا القانون عن طريق نقلها أو فتحها وتغطيتها عند الاقتضاء بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة الثالثة: يعمل في هذا القانون ابتداء من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
وجاء في الأسباب الموجبة لاقتراح قانون لتعديل بدل النقل للعاملين في القطاع العام
“في العام 1993 وبموجب القانون رقم 266 تاريخ 23/11/1993 تم إعطاء تعويض نقل شهري موقت للعاملين في الادارات العامة وأفراد الهيئة التعليمية على اختلاف أنواع التعليم ومراحله وقد نص في المادة الأولى على:
المادة الاولى
أ – يعطى تعويض نقل موقت يدفع شهريا لجميع العاملين في الادارات العامة من موظفين دائمين وموقتين على اختلاف وظائف واسلاكهم ومتعاقدين بدوام كامل او اجراء دائمين وموقتين بالفاتورة والمتعاملين مع وزارة الاعلام بدوام كامل، افراد الهيئة التعليمية على اختلاف انواع التعليم الرسمي والخاص ومراحله بمن فيهم أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والعاملين فيها، باستثناء العسكريين على اختلاف فئاتهم، كذلك الذين يستفيدون من تقديمات نقل عينية ايا كانت وظائفهم واسلاكهم وايضا الذين هم في الخارج بمهمة او لاي سبب اخر او هم موضوعون في الاستيداع او خارج الملاك.
ب – يستحق التعويض المذكور في الفقرة السابقة عن كل يوم حضور فعلي بنسبة (2 في المائة) من الحد الادنى للاجور النافذ في اي وقت.
في العام 1997 وبموجب البند ثالثا من المادة الثانية قانون رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل أسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين (قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 ) ألغي ربط كافة التعويضات بالحد الأدنى للأجور باستثناء التعويض العائلي والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية بحيث تعتبر محددة بصورة مقطوعة جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة الثانية من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
في العام 2001 بموجب المادة 69 من القانون 326/2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) تم تطبيق تعديل تعويض النقل الموقت اعتبارا من 1/1/2001 بحيث يطبق تعديل تعويض النقل الموقت وفقا لأحكام من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (تحويل سلاسل رواتب الملاك الاداري العام) اعتبارا من 1/1/2001.
في العام 2001 أيضا تم تحديد مقدار تعويض النقل الموقت بموجب المرسوم رقم 5860 تاريخ 10/07/2001 ،بستة آلاف ليرة لبنانية.