محليات

احكام في جرائم الإرهاب وترويج المخدرات

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة بالقضايا الجنائية برئاسة العميد علي الحاج ، بسلسلة أحكام غيابية بجرائم الإنتماء الى مجموعات إرهابية وإرتكاب الجنايات على الناس والأموال. 

وصدر الحكم الأول في حق المتّهم الفار عبد العزيز.ح (فلسطيني) لإقدامه، على الأراضي اللبنانية وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، على الإنتماء  الى مجموعة الإرهابي” بلال بدر”، بقصد إرتكاب الجنايات على الناس والأموال، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وحيازة مواد متفجرة للقيام بأعمال إرهابية، ونقل أسلحة حربية من دون ترخيص. وقضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقه، وإلزامه تقديم بندقية حربية، وتجريده من حقوقه المدنية، وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه سنداً للمادة 335 من قانون العقوبات و المادتين 5 و 6 من القانون 11/1958، والمادة 72/أسلحة و 63 و 49 و 205 و 98/ عقوبات. 

وصدر الحكم الغيابي الثاني في حق الفلسطيني الفار أحمد.ع، وذلك لإقدامه على الإنتماء الى  مجموعة بلال بدر بقصد إرتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وحيازة مواد متفجرة للقيام بأعمال إرهابية، ونقل أسلحة حربية من دون ترخيص. واُنزلت في حقه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وإلزامه تقديم بندقية حربية، وتجريده من حقوقه المدنية، وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض بحقه سنداً للمواد المشار اليها أعلاه.
والحكم الغيابي نفسه ووفقاً للمواد الإتهامية ذاتها ، صدرفي حق الفلسطيني الفار غسان.ب، والذي قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقه، وإلزامه تقديم بندقية حربية، وتجريده من حقوقه المدنية، وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض في حقه. 

الجنايات: بدورها ، اصدرت محكمة الجنايات في الشمال القاضي أحمد رامي الحاج سلسلة أحكام بالصورة الغيابية بجرائم الإتجار بالمخدرات وترويجها.
الحكم الأول في حق المتّهم عباس.م (لبناني) لارتكابه جناية الاتجار بالمخدرات، فقضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حقه وفقاً للمادة 125 من قانون المخدرات، وتقرر إسقاطه من الحقوق المدنية وتعيين رئيس قلم المحكمة قيّماً لإدارة أمواله طيلة مدة فراره.
وصدر الحكم الثاني في حق المتّهم عبدو.ح (سوري) لارتكابه الجناية نفسها وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حقه، وفقاً لنص المادة 125/ مخدرات، وتجريده من حقوقه المدنية وتعيين رئيس قلم المحكمة قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة فراره.
وصدر الحكم الغيابي الثالث في حق المتّهم ماهر.ق (سوري) لارتكابه جناية ترويج المخدرات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حقه، وتغريمه عشرة ملايين ليرة لبنانية وفقاً لنص المادة 126/مخدرات، وتجريده من حقوقه المدنية، وتعيين رئيس المحكمة قيّماً لإدارة أمواله طيلة مدة فراره.
أما الحكم الرابع، فصدر في حق المتّهم غازي.س.د (لبناني) وفقاً للمادة 125 من القانون عينه لارتكابه جناية الإتجار بالمخدرات، كما قضى الحكم بتجريده من حقوقه المدنية وتعيين  رئيس قلم المحكمة قيّماً لإدارة أمواله طيلة مدة فراره. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى