محليات

لجنة المال والموازنة تعدّل قانون السرّية المصرفية.. وهذه أبرز التعديلات المدرجة!

عقدت لجنة المال والموازنة إجتماعاً برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدراسة قانون السرية المصرفية، وحصلت “الجديد” على نسخة من أبرز التعديلات التي أدخلت على قانون سرية المصارف من قبل لجنة المال والموازنة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، فتناولت المواد الثانية والثالثة والرابعة والسابعة والثامنة من هذا القانون، وفقاً لما يلي:

1-في المادة الثانية من القانون المتعلقة بمبدأ السرية المصرفية جرى توسيع قاعدة رفع هذه السرية لتشمل، بالإضافة إلى “الإذن الخطي من صاحب الشأن أو ورثته أو الموصى لهم أو إذا أعلن إفلاسه أو إذا نشات دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف وزبائنها”، لتشمل مراجع رسمية أخرى جرى النص عليها في تعديل المادة السابعة من القانون، كما سيرد لاحقاً.

2-وعلى المادة الثالثة المتعلقة بإجازة فتح الحسابات المرقمة وتأجير الخزائن الحديدية المرقمة، التي يحصر حق العلم بأصحابها بمديري المصرف المعني أو وكلائهم، أضيف نص يرمي إلى “إخضاع فتح هذه الحسابات وتأجير الخزائن للإجراءات ذاتها المعتمدة في فتح الحسابات العادية لجهة أنموذج فتح الحساب واستطلاع رأي دائرة الامتثال في المصرف” من جهة، و “إخضاع كل عملية إيداع فيها أو تحويل إليها لإجراءات التدقيق المقررة بموجب قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب” من جهة ثانية.

3-وعلى المادة الرابعة المتعلقة بعدم جواز إلقاء الحجز على أموال وموجودات الزبائن في المصارف إلا بإذن خطي من أصحابها، جرى النص على “إمكانية تجميد هذه الأموال والموجودات وحجزها” في حالة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من جهة، وفي حالة جرائم الفساد والإثراء غير المشروع، من جهة ثانية.

4-وفي المادة السابعة حيث كان رفع السرية المصرفية متاحاً للسلطات القضائية في دعاوى الإثراء غير المشروع فقط، جرى توسيع نطاق الحالات التي ترفع بها هذه السرية وتوسيع عدد المراجع التي يحق لها طلب رفع السرية المصرفية، فأصبح رفع هذه السرية متاحاً:
-للقضاء المختص في دعاوى الفساد والجرائم المالية ودعاوى الإثراء غير المشروع،
-هيئة التحقيق الخاصة في ما خص مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
-الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ما خص مكافحة الفساد استناداً إلى قانون إنشائها،
-الإدارة الضريبية بهدف مكافحة التهرب الضريبي استناداً إلى قانون الإجراءات الضريبية.

5-وفي المادة الثامنة المتعلقة بالعقوبات حيث كانت تقتصر العقوبة على الحبس في حال مخالفة قانون سرية المصارف عن قصد، جرى النص على :
-إضافة الغرامة التي تتراوح ما بين 300 و 500 مليون ليرة كعقوبة،
-إمكانية مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة أو التمادي فيها،
-إمكانية إحالة المصارف المخالفة على الهيئة المصرفية العليا وتحديد مهلة أسبوعين لها لكي تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة،
-إمكانية تحريك دعوى الحق العام بناءً على طلب الجهات المختصة بطلب المعلومات عن الحسابات المصرفية بعد أن كانت تقتصر على شكوى يتقدم بها المتضرر.

ولم يقتصر التعديل على قانون سرية المصارف بل اقتضى، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة وتحصين التعديل بالضوابط التي تحول دون الاستنساب والكيدية:

1-تعديل المادة 150 من قانون النقد والتسليف بإضافة الفقرات الثلاث التالية إليها:

لا تحول أحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 دون قيام أية إدارة أو أي موظف من موظفي المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف بواجباتهم.
يمكن للجنة الرقابة على المصارف والمصرف المركزي الطلب من المصارف تقديم معلومات محمية بالسرية المصرفية.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية وبعد استطلاع رأي المجلس المركزي لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
مما يعزز صلاحية مراقبي المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف من جهة، ويحصر صلاحية تحديد دقائق التطبيق بمجلس الوزراء بوصفه المرجع المسؤول أمام السلطة التشريعية.

2-تعديل المادة 23 من قانون الإجراءات الضريبية بما يتيح تعزيز الامتثال الضريبي من جهة والكشف عن التهرب الضريبي من جهة ثانية، ويحصر صلاحية تحديد دقائق التطبيق بمجلس الوزراء بوصفه المرجع المسؤول أمام السلطة التشريعية.

3-تعديل نص المادة 103 من قانون ضريبة الدخل بحيث حذفت منه الفقرة الثانية التي كانت تحول دون حق الإدارة الضريبية بالاطلاع لدى المصارف على المعلومات اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي من قبل المكلفين أو المكتومين.

Related Articles

Back to top button