القاضي حبيب مزهر ينتصر لبنك “ميد”… ضد مودع
أثار قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضي حبيب مزهر (التي تنظر بالاستئناف المقدم من بنك ميد لوقف تنفيذ حكم صادر لصالح أحد المودعين) بضم المعاملة التنفيذية الى ملف الاستئناف للبت بطلب وقف التنفيذ، استغراب المتابعين للاشتباك القضائي الحاصل بين المودعين والمصارف، لأن القرار يعني وقف التنفيذ حكماً بالمعاملة التنفيذية لعدم وجود ملف، ما يؤشر لحصول تداعيات لاحقة، كون هذا القرار يحمل في طياته محاولة جدّية لعدم تنفيذ القانون على المرتكب. يربط مصدر قضائي القرار الصادر بالقرار الذي سبق أن أصدرته القاضية مريانا عناني بحق فرنسبنك. ويشرح لـ”نداء الوطن” أن “عناني اعتبرت حينها ان ايفاء الوديعة بالشيك المصرفي من قبل مصرف هو غير قانوني”. مشيرا الى أنه “عندها استأنف المصرف وقدّم اعتراضاً امام القاضي في محكمة بيروت الابتدائية، وردّ طلب وقف التنفيذ، بعدها حصل استئناف من قبل المصرف، ومحكمة الاستئناف اوقفت التنفيذ وخالفت قرار البداية والقاضية عناني”.
يضيف:”أبقي الملف حينها قيد المحاكمة امام محكمة الاستئناف، وبعدها جرى نقل المحاكمة الى محكمة التمييز، التي قررت ان القاضية عناني على حق وأمرت بمتابعة تنفيذه، وبذلك فسخت قرار محكمة الاستئناف ونقضته وحكمت بعودة الملف اليها”. يوضح المصدر أن “ما يجري يدل على أن المحاكم الابتدائية وقفت مع المودعين، في حين ان محكمة الاستئناف أوقفت سريان نفاذ الاحكام ، وبعدها محكمة التمييز اعطت الحق للمحاكم الابتدائية. في قضية “بنك ميد” يتكرر السيناريو ذاته، اذ تم صدور القرار عن قاضي العجلة في بيروت الذي أعطى الحق للمودع، وقرارات قاضي العجلة معجلة التنفيذ، وناتجة عن الاصل اي قابلة للتنفيذ مباشرة، والمودع أخذ القرار لتنفيذه امام قاضي التنفيذ القاضي فيصل مكي، وحين وصل الملف الى الاستئناف، ومن خلال اعتراض المصرف تم ايقاف التنفيذ”.
يرى المصدر أنه “علينا انتظار نظر محكمة التمييز بالملف، لاعادة الحق للقضاة الابتدائيين الذين يتابعون القضية. وهذا يعني ان القضاء مقسوم أمام مطرقتين، مطرقة القانون ومطرقة لاقانون”، معبراً عن “أسفه لصدور هكذا قرارات لأن تداعياتها، تمنع المودع من الوصول الى حقه وتدفعه لتحصيل حقوقه بيده”.
ويختم: “لا شك أنه ستكون هناك تداعيات خطيرة للقرار، لأن عدم الانتظام القانوني في البلد يؤدي الى هذا النوع من التصرفات. في حين أن فلسفة نشوء القانون والمحاكم هي عدم تحصيل الحق باليد، ولذلك جرّم القانون تحصيل الحقوق باليد والذات، لأن المكان الطبيعي لتحصيل الحقوق هو القضاء. وحين لا يتم تحصيله من قبل القضاء نقول للمظلومين اذهبوا وخذوا حقكم بأيديكم”.