اهم الاخبارمحليات

الخوري: كل تعاون قضائي دولي يتم وفقًا لهذه القواعد

عقد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري مؤتمراً صحافيًا، في مكتبه في الوزارة، في حضور المدير العام للوزارة القاضي محمد المصري ومستشاري الوزير القاضيين محمد فرحات وكارل عيراني ومديرة الديوان بالتكليف في الوزارة ريتا مخايل.

في مستهل المؤتمر، رحب الوزير الخوري بالإعلاميين، وقال: “لقد دعوتكم اليوم لأعلن أن عجلة العمل عادت الى المحاكم بعد 4 أشهر من التوقف القسري عن العمل، والناس تواقون الى العدالة التي تؤدى دائما على أقواس المحاكم فقط، وبالتالي إعطاء صاحب الحق حقه وإنصاف المظلوم.

واضاف: “لقد كنت وما زلت الى جانب القضاة ومطالبهم المحقة. وإنني على يقين بأنهم على قدر عال من المسؤولية ويدركون تمامًا واجباتهم في الفصل في الملفات العالقة منذ مدة من لأسباب لا علاقة لهم بها، علما أنهم الأساس في قيام الدولة”.

وتابع: “بالتزامن مع عودة الجسم القضائي الى سابق نشاطه، سعت وزارة العدل وتسعى الى توفير كل مستلزمات العمل نتيجة الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة، بدءا من التيار الكهربائي الى النظافة والقرطاسية وسوى ذلك، وهنا يهمني التركيز على نقطة مهمة جدا. لقد سمعنا كثيرا عن موضوع النظافة وأنها تمت لسبب مجيء الوفد القضائي الأوروبي الى لبنان فقط، هذا الأمر غير صحيح، فنحن نعمل منذ شهرين لتوفير النظافة في العدلية، واذا توافر هذا الأمر لعدلية بيروت فما علاقة الوفد الأجنبي بعدلية بعبدا؟ نحن نعمل لتوفير النظافة في طرابلس وبعبدا وسيصل الدور الى الجديدة وباقي المناطق”، متسائلًا: “هل تزور الوفود الأجنبية كل هذه الأماكن؟ دعونا نعمل وعليكم، من جهتكم، وصف الواقع لا أكثر ولا أقل، فدعونا نعمل الا اذا أردتم أن تبقى العدلية على حالها”.

وحيا جميع القضاة ودعاهم إلى “بذل الجهد للاسراع في بت الملفات المعروضة أمامهم، وأنا على يقين بأنهم سيبذلون ذلك، عل عودتهم الى العمل تكون فاتحة خير للاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي، وأمور أخرى في حاجة اليها هذا الوطن الحبيب”.

ودعاهم ايضا الى “التمثل بأقرانهم الذين عانوا ما عانوه في الثمانينات عندما قفز سعر الدولار من 3 ليرات الى 3 الآف ليرة لبنانية واستمروا في أداء الوظيفة القضائية المؤتمنين عليها تحت القسم للحفاظ على كيان الدولة”.

وقال: “منذ أيام، أثار خبر حضور وفود قضائية الى لبنان في معرض التحقيقات الأوروبية القائمة حول جرائم تتخذ من أفعال مشتبه في وقوعها في مصرف لبنان أساساً لها، ودارت حولها نقاشات وأيد البعض هذه الخطوة واعتبرها لازمة لإحقاق العدالة، فيما وصفها البعض الآخر بتعدٍ على السيادة القضائية اللبنانية على الأراضي اللبنانية، فكان لا بد من إظهار الإطار القانوني للتعاون القضائي الجنائي بين لبنان والدول الأجنبية.

وعليه وبموجب القانون رقم 23 تاريخ 16/10/2008، صادق لبنان على اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) وأودعت وثائق المصادقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة في تاريخ 22/4/2009 لتصبح منذ ذلك التاريخ، دولة طرفاً في أول معاهدة دولية تلقي الضوء على موضوع استرداد الأموال ومكافحة الفساد وتخصص له مساحة واسعة وأحكاما مفصلة”.

وأضاف: “بادرت وزارة العدل بموجب القرار الصادر عن الوزير برقم 1/78 تاريخ 24/6/2015 الى إنشاء لجنة مختصة وضعت دليلا للتعاون الدولي في المسائل المتعلقة باسترداد الأموال ومكافحة الفساد التي تستلزم تضافر الجهود الداخلية المحلية، من جهة، وتعزيز التعاون على الصعيدين الدولي والإقليمي، من جهة ثانية، علما أن وزارة العدل هي الجهة المركزية المختصة في تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة عبر وزارة الخارجية والمغتربين وتحيلها بحسب الأصول على المراجع المختصة”.

وتابع: “لم يعد سرا أن لبنان تلقى طلبات تعاون قضائية من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وسويسرا باشتباه في وجود جرائم مالية وقد إجاب عن بعضها وسلم كلا من فرنسا وسويسرا وألمانيا العديد من الأدلة المطلوبة ومحاضر الاستجواب وإفادات الشهود التي تمت خلال التحقيقات الأولية أمام النيابة العامة التمييزية لحين اختتامها في حزيران 2022”.

وقال: “تلقت وزارة العدل طلبات تعاون قضائية من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا بالحضور الى لبنان ومباشرة تحقيقات قضائية بأنفسهم ولا سيما استجواب أشخاص وسماع إفادات شهود، وتمت إحالة الطلبات المذكورة الى النيابة العامة التمييزية التي أجابت عنها بالطرق الديبلوماسية عبر وزارة العدل.

بيد أن وزارة العدل مسؤولة عن تسلم هذه الطلبات وعن احالتها على السلطة القضائية، التي تستنسب بالاجابة من عدمها، وبالتالي تحديد المرجع الصالح لتنفيذها، وفقا للاطار القانوني اللبناني الذي يحكم التعاون القضائي الدولي الوارد في اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولا سيما المادة 46 منه، باعتبار أن هذا الاتفاق صادق عليه مجلس النواب بموجب القانون رقم 33 تاريخ 16/10/2008، والاحكام والأصول القانونية المتعلقة باستجواب مشتبه فيهم وسماع افادات الشهود الواردة في المادتين 84 و 94 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وهنا يجب التأكيد أن قانون أصول المحاكمات الجزائية يعتبر من القوانين المتعلقة بالإنتظام العام القضائي ولا يجوز القفز فوقه. فالمادة 46 المذكورة حددت الإطار القانوني لحالات قبول طلبات المساعدة القضائية وعددت الأهداف منها ولا سيما الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص، وحددت الحالات التي يمكن رفض هذه الطلبات أو تأخير تنفيذها، ولا سيما وجود تحقيق قضائي داخلي في الموضوع عينه، ومنعت الدول الموقعة عليها التذرع بالسرية المصرفية لعدم الاستجابة لهذه الطلبات، وهنا يهمني تأكيد عدد من النقاط وردت في المادة 46 لجهة القبول أو الرفض، بحيث ورد أنه ينفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي الطرف متلقي الطلب، أي تلقى لبنان الطلب وعليه تنفيذه، وفقا للقانون الداخلي، وكذلك وفقا للاجراءات المحددة في الطلب حيثما أمكن ما لم يتعارض مع القانون الداخلي للدولة المتلقية الطلب أي الدولة اللبنانية”.

النقطة الثانية المهمة أيضا تنص على أنه لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل معلومات أو أدلة تزودها اياها الدولة الطرف متلقية الطلب أو أن تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المكذورة في الطلب.

أما النقطة الثالثة، فهي “يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سرية الطلب ومضمونه، واذا تعذر ذلك، عليها ابلاغ الدولة الطرف الطالبة بسرعة”.

وأضاف: “أما حالات الرفض فهي ايضا عديدة، ويهمني ذكر الأساسي منها وهي:

اذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف المتلقي في ما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة، هنا يمكن الدولة أن ترفض التعاون القضائي، ولا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد أن الجرم يُعتبر متصلا بأمور مالية، وتقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ المساعدة القانونية في أقرب وقت.

اما الفقرة 27 فتنص على أنه لا يجوز ملاحقة أو احتجاز أو معاقبة أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق على الإدلاء بشهادة في إجراءات قضائية. كذلك يقتضي إعلام الاشخاص المطلوب استجوابهم او سماعهم وأخذ موافقتهم بحرية وعن علم، وتجري إجراءات استجواب المشتبه فيهم وسماع الشهود وفقا لقانون المحاكمات الجزائية اللبنانية وأمام المرجع القضائي الذي يحدده القانون”

وتابع: “إن وزارة العدل بناء على الأساس القانوني السابق ذكره، أحالت طلبات المساعدة القضائية على النيابة العامة التمييزية التي يعود اليها تحديد الجهة القضائية الصالحة لتنفيذه، وفقا للقواعد القانونية النافذة، وهي حتما لا تتضمن الترخيص بتنفيذ أي إجراء قضائي أجنبي لقضاة أجانب على الأرض اللبنانية.أما مسألة حضور قضاة ومحققين إجانب لاجراءات تنفيذ طلبات القضاء اللبناني المساعدة القضائية فمتروك تقديره للقاضي اللبناني وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبنانية”.

وقال: “كل تعاون قضائي دولي يتم وفقا لهذه القواعد التي أشرت اليها ولا يمكن أن يشكل تعديا على السيادة القضائية اللبنانية، وكل خروج عن هذه القواعد، في حال حصوله، سيواجه بالتأكيد برفض المراجع القضائية المختصة وحتما هذه الوزارة ضمن صلاحياتها الادارية والدستورية. لبنان عليه تنفيذ الطلب وفقا للقانون الداخلي، وكذلك وفقا للاجراءات المحددة في الطلب حيث ما أمكن ما لم يتعارض مع القانون الداخلي للدولة المتلقية الطلب أي الدولة اللبنانية.

النقطة الثانية المهمة أيضا هي “لا يجوز للدولة الطرف الطالبة، والنقطة الثالثة يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سرية الطلب ومضمون واذا تعذر ذلك وجب عليها ابلاغ الدولة الطرف الطالبة على وجه السرعة. أما حالات الرفض فهي ايضا عديدة ويهمني ذكر الأساسي منها وهي: اذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف المتلقي في ما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة، هنا يمكن للدولة أن ترفض التعاون القضائي، ولا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد أن الجرم يُعتبر متصلا بأمور مالية، وتقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ المساعدة القانونية في أقرب وقت.

اما الفقرة 27 فتنص عل أنه لا يجوز ملاحقة أو احتجاز أو معاقبة أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق على الإدلاء بشهادة في إجراءات قضائية، كذلك يقتضي إعلام الاشخاص المطلوب استجوابهم او سماعهم وأخذ موافقتهم بحرية وعن علم، وتجري إجراءات استجواب المشتبه بهم وسماع الشهود وفقا لقانون المحاكمات الجزائية اللبنانية وأمام المرجع القضائي الذي يحدده القانون”.

وأضاف: “إن وزارة العدل، بناء على الأساس القانوني السابق ذكره، أحالت طلبات المساعدة القضائية على النيابة العامة التمييزية التي يعود اليها تحديد الجهة القضائية الصالحة لتنفيذه وفقا للقواعد القانونية النافذة، وهي حتما لا تتضمن الترخيص بتنفيذ أي إجراء قضائي أجنبي لقضاة أجانب على الأرض اللبنانية.

أما مسألة حضور قضاة ومحققين أجانب لاجراءات تنفيذ طلبات القضاء اللبناني المساعدة القضائية، فمتروك تقديره للقاضي اللبناني وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبنانية”.

وتابع: “كل تعاون قضائي دولي يتم وفقا لهذه القواعد التي أشرت اليها لا يمكن أن يشكل تعديا على السيادة القضائية اللبنانية، وكل خروج عن هذه القواعد في حال حصوله سيواجه بالتأكيد بالرفض من قبل المراجع القضائية المختصة وحتما من قبل هذه الوزارة ضمن صلاحياتها الادارية والدستورية”.

وعن ملف انفجار المرفأ، قال: “لقد سبق لي أن تكلمت عبر الاعلام في مناسبات عدة عن هذا الأمر وعن الخطوات التي قمت بها لتحريك عجلة هذا الملف بدءا من تكوين مجلس القضاء الاعلى أساسا للهيئة الاتهامية العدلية، وتشكيلات محكمة التمييز، وصولا الى الاقتراح الذي تقدمت به لتعيين قاض، بعد موافقة مجلس القضاء واعلان موافقته على المبدأ، لبت طلبات اخلاء السبيل الامر الذي لا يزال عالقا أمام مجلس القضاء الأعلى وانه منذ ان توليت مركزي وزيرا للعدل لم يمر شهر الا وكان لي اجراء أو خطوة بهدف تحريكه، وانا هنا أدعو اصحاب العلاقة الى الاسراع في اتمام ما يلزم من إجراءات وتبليغات لتمكين المحاكم من بت بطلبات الرد العالقة وايضا الى اكتمال عقد تشكيل رؤساء غرف التمييز بغية تشكيل الهيئة العامة لتتمكن، بدورها، من بت دعاوى مخاصمة القضاة. هنا يهمنا التوضيح أنه في هذه العملية هناك شقان: الشق الاداري الذي اعتبر أنني قمت به بالكامل، والشق القضائي الذي لا شأن لي فيه أبدا، فهو شق تديره الجهات القضائية المسؤولة وليس وزير العدل. وأود أن اؤكد على نقطة أخرى حيال أي تعاون قضائي في ملف انفجار المرفأ، نعم لقد حدث تعاون قضائي سابق خلال عام 2021 على مرحلتين أو ثلاث، والآن هناك طلب جديد لوفد فرنسي لزيارة لبنان في 23 كانون الثاني الحالي، وانا كوزير عدل أتابع ضمن الصلاحيات المتاحة للوزارة”.

أسئلة وأجوبة

وردا على سؤال عن عدم اكتمال عقد محكمة التمييز، قال: “إن مجلس القضاء هو المسؤول، في الدرجة الأولى، عن عدم اكتمال عقد محكمة التمييز”، نافيا أن “تكون الخلافات السياسية هي السبب في تأخر صدور التشكيلات، وأنا أطلع على القرارات التي يصدرها فقط مجلس القضاء”.

وعن التحقيقات التي سيجريها الوفد القضائي الأوروبي والاشخاص الذين سيخضعون لها، قال:”هذه الأمور يهتم بها القضاء والنيابة العامة التمييزية، بالاتفاق مع الوفود القضائية، والترتيبات الداخلية تتم بالتنسيق مع النيابة العامة التمييزية وليس مع وزير العدل”.

في قضية استعادة الدولة الأموال من الخارج وحماية حقوق لبنان، قال:”هيئة القضايا في وزارة العدل راسلت وزير المال، وأنا راسلت عبر الوزارة أيضا الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعدت وأكدت في كتاب آخر، وطلبت بالتحديد تسمية الدولة اللبنانية محاميا لبيان هل للدولة حقوق يجب المحافظة عليها ليبنى على الشيء مقتضاه.

نحن في صدد درس آلية جديدة لملاحقة هذه العملية لأننا لن نتخلى عنها، وكوزارة عدل لن نسمح بإهمال الموضوع وترك أموال لبنانية من دون الاستحصال عليها بأي طريقة من الطرق إنما الأموال لا تزال في حال التجميد لا أكثر ولا أقل، ولم تنفذ أي حجوزات”.

وعن موعد وصول الوفود القضائية الاوروبية قال:” وصل الوفد الألماني، بانتظار وصول الوفد الفرنسي والوفد الآتي من لوكسمبورغ في 16 الجاري على أن يغادروا في 20 منه، والتحقيق سيتم في حضور كل أعضاء الوفود والترتيبات تتم بالتنسيق مع النيابة العامة التمييزية”.

وعن تدخل الوفود في التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت، أكد الوزير الخوري ان “الترتيبات تتم لدى النيابة العامة التمييزية و(المحقق العدلي) القاضي طارق البيطار”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى