أصدر مصرف لبنان تعميماً حمل الرقم 13221 تحت عنوان إجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية، جاء فيه:
المادة الاولى: قرر فيه أنه في حال طلب أي عميل لا يستفيد من احكام القرار الاساسي رقم 13215 تاريخ 2/11/2022 إجراء اي سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو من المستحقات العائدة له بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبية على المصارف العاملة في لبنان شرط موافقة العميل المعني أن تقوم بتسديد مل يوازي قيمتها باليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق وذلك إستناداً للإجراءات المعنمدة لدى المصرف المهني.

